الوطن

تعليمات جديدة لضبط المداومة الطبية

وجهتها وزارة الصحة إلى كافة المديريات الولائية.

  • 1403
  • 1:47 دقيقة
الصورة: ح.م
الصورة: ح.م

وجهت وزارة الصحة تعليمة إلى مديريها عبر جميع الولايات، ومن خلالهم إلى مديري المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، والمؤسسات العمومية الاستشفائية، ومؤسسات الصحة العمومية الجوارية، وكذا المديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية، ذكّرت فيها بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-195 المؤرخ في 20 ماي 2013 المتعلق بنظام المداومة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة، لا سيما المادة التاسعة منه، إضافة إلى التعليمة رقم 004 المؤرخة في 27 جانفي 2004 الخاصة بالراحة التعويضية، والتعليمة رقم 05 المؤرخة في 04 نوفمبر 2013 المتعلقة بكيفيات تطبيق هذا المرسوم التنفيذي.

 وأوضحت الوزارة، في المراسلة رقم 08، أن النصوص التنظيمية السارية، تحدد بوضوح مواقيت المداومة وكيفيات الاستفادة من الراحة التعويضية، وشددت على ضرورة التقيد الصارم بهذه الأحكام، لضمان استمرارية الخدمة العمومية الاستشفائية، وتأمين سلامة المرضى وجودة التكفل بهم، وأيضا الحفاظ على صحة وسلامة المستخدمين من الأسلاك الطبية وشبه الطبية.

وفيما يتعلق بمواقيت المداومة، أعلنت مصالح الوزير آيت مسعودان أنه على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، والمؤسسات العمومية الاستشفائية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، تكون خلال أيام العمل من الساعة الرابعة مساء إلى الثامنة صباحا، فيما تقسم خلال عطلة نهاية الأسبوع، والأيام القانونية للعطل إلى فترتين، الأولى من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، والثانية من الثامنة مساء إلى الثامنة صباحا.

 أما على مستوى مؤسسات الصحة العمومية الجوارية، فتحدد المداومة، حسب التعليمة، خلال أيام العمل من الساعة السابعة مساء، إلى الساعة الثامنة صباحا، بينما تكون خلال عطلة نهاية الأسبوع والأيام القانونية للعطل على فترتين، من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، ومن الثامنة مساء، إلى الثامنة صباحا.

وفيما يخص الراحة التعويضية، ذكّرت مصالح وزارة الصحة، حسب ذات المراسلة، بأن المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم 13-195، تنص على أن: "كل مداومة ليلية تمنح صاحبها الحق في يوم راحة تعويضية مباشرة بعد انتهاء المناوبة"، مؤكدة أن هذا الحق، يعد إجراء تنظيميا إلزاميا، ولا يسقط إلا إذا أعقبت المداومة الليلية مباشرة عطلة أسبوعية أو يوم راحة قانوني.

 وأضافت التعليمة أن تنفيذ هذه الأحكام، يقع تحت مسؤولية مديري المؤسسات العمومية للصحة ورؤساء المصالح، كل في حدود صلاحياته، محمّلة هؤلاء المسؤولين مسؤولية التطبيق الفعلي والصارم لمختلف التدابير الواردة في النصوص التنظيمية، تحت طائلة تطبيق الإجراءات الإدارية.

 وشددت وزارة الصحة على ضرورة التطبيق الصارم لمضمون التعليمة، وعلى الأهمية البالغة التي توليها لتنفيذ الأحكام الواردة فيها، للحفاظ على القدرات البدنية والذهنية لمستخدمي القطاع، من السلكين الطبي وشبه الطبي.