38serv

+ -

ما فائدة الرُّقية الشّرعية للأهل والأولاد والأموال؟ الرّقية الشّرعية هي ما كانت بالآيات القرآنية والأدعية الشّرعية الثابتة عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهي الّتي تخلو من الشِّرك والشّعوذة، قال صلّى الله عليه وسلّم: “لا بأس بالرّقى ما لم تكن شركًا” رواه مسلم. فإن كانت شرعية فلا بأس بها، وبأن يدعو الإنسان لأهله وولده وماله بالخير والبركة. ولقد نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يدعو الرجل على أهله وماله بالسّوء فقال: “لا تدعوا على أموالكم وعلى أولادكم” مخافة أن يصادف ذلك الدّعاء ساعة استجابة فيُستجاب له. والله أعلم.ما حكم لبس العباءة للمرأة، وهي لباس يَصف المرأة ويزيدها جمالاً وفتنة؟ ليس هناك تسمية محدَّدة للباس الشّرعي الّذي فُرض على المرأة، إذ يُطلق عليه اسم الحجاب الشّرعي، والجلباب، واللّباس الشّرعي وغيرها، ولكن المتّفق عليه هو الصّفات الّتي يجب توفّرها في اللّباس حتّى يكون شرعيًّا يمكن للمرأة ارتداؤه أمام الأجانب، وهي أن لا يصف بدنها ويُظهر مفاتنها أو يُحدِّد جسمها كأن يكون ضيِّقًا مثلًا، فهذا لا يجوز ارتداؤه أمام الأجانب. وأن لا يَشِفَّ عمّا تحتَه، كأن يكون شفّافًا فهذا لا يجوز ارتداؤه. وأن لا يشبه لباس الكافرات، وأن لا يشبه لباس الرّجال. وأن لا يكون لباس شهرة يَلفت الأنظار إليه، وأن يكون سابغًا يغطّي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفّين، فكلّ لباس لم تتوفّر فيه هذه الصّفات لا يُعتبر شرعيًّا. والله أعلم.ما حكم تبنّي طفل ونسبه لنفسه؟ التبنّي مُحرَّم في الإسلام، ولكن يجوز التكفّل والرعاية بأحد أبناء المسلمين ذوي القربى أو غيرهم، خاصة من اليتامى والمساكين منهم، ففي ذلك الأجر العظيم يوم القيامة، أمّا أن ينتسب الولد لغير أبيه فشهادة زور محرّمة، قال تعالى: “ادْعُوهُم لآبائِهم هو أقْسَطُ عندَ الله فإن لَمْ تَعْلَمُوا آبائَهُم فإخْوانُكُم في الدِّين” الأحزاب:5، وجاء الصّحيح عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما مرفوعًا: “مَن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنّة حرام عليه” رواه البخاري. ويجوز لذلك الرجل أن يمنحه لقبه كي لا يحرم ذلك الطفل من الحقوق الإدارية والمدنية، لكن لا بُدّ من إضافة كلمة “مكفول” حتّى لا يخدع الطفل أوّلاً ولا يخدع غيره بالأمر، ومن المؤسف أن نرى أناسًا يُربُّون أطفالاً وينسبوهم إليهم، ويخفون الحقيقة عنهم، حتّى إذا ما كبروا أخبروا، وكم تكون الصّدمة شديدة عليهم حينئذ، وأسئلة كثيرة ترد علينا من طرف المكفولين، وأحدهم يسأل عن حكم زواجه بفتاة يريد إخفاء حقيقة أمره عنها فهو لا يعرف اسم أبيه الحقيقي، وجوابه أن كتمانه نوع من أنواع الغش والغَرَر وهو مُحرّم في ديننا، قال صلّى الله عليه وسلّم: “مَن غشّنا فليس منّا” رواه مسلم، وليس كالصّدق ضمان للنّجاح لنستقبل الأسرة بدءُا من البناء إلى مجيء الأبناء.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات