38serv

+ -

هل يجوز للشّباب اقتناء أو لبس الألبسة الرياضية أو غيرها مما يكون عليه شعار تلك المؤسسة وعليها صليب؟ إنّ الإسلام قد اعتنى باللّباس عناية كبيرة، وجعل له أحكامًا في أشكاله وآدابه وشروطه، وما يُباح منه وما يحرم، وما يُستحبّ وما يُكره، وهذه العناية دليل على أهميّة اللّباس في حياة المسلم وعظم أثره عليه وعلى عقيدته وأخلاقه وسلوكه ودِينه.فلا يجوز للمسلم أن يلبس الحرير الخالص إلاّ لعذر شرعي كالحَكَّة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم “حَرُم لباس الحرير والذّهب على ذكور أمّتي” رواه الترمذي.وحتّى بعض الألوان وردت أحاديث بالنّهي عنها، فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنّه قال “رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليّ ثوبين معصفرين فقال: إنّ هذه من ثياب الكفّار فلا تَلبسها” رواه مسلم.كما لا يجوز للمسلم أن يلبس ما يُحدِّد عورته أو يُظهرها من الملابس الضيّقة والشّفّافة، فقد وردت أحاديث كثيرة تأمر بستر العورة وتحرِّم العري وإظهار العورة لغير الزّوج أو الزّوجة. قال الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشَا وَلِبَاسَ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ}.كما لا يجوز للمسلم أن يتشبَّه بالكفّار في اللّباس، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم “مَن تشبَّه بقوم فهو منهم”، وغير ذلك من الأحاديث الّتي أمرنا فيها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بمخالفة اليهود والمشركين.والمقصود بمخالفتهم في اللّباس: اللّباس الّذي اختُصّوا به من دينهم أو من عاداتهم واشتهروا به حتّى صار من شِعارهم، كاللّباس الّذي يَحمل رَمز الصّليب فهذا يَحرم على المسلم لبسه، فقد روت عائشة رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم “لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلاّ نقضه” رواه البخاري.والأَوْلى أن لا يخالف المسلم الزّيّ المعروف في بلده والموافق للشّرع، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنّ هدي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في اللّباس كان ممّا يسَّره الله في بلده.قال ابن بطّال المالكي رحمه الله: “فالّذي ينبغي للرّجل أن يتزَيَّا في كلّ زمان بزيِّ أهله ما لم يكن إثمًا، لأنّ مخالفة النّاس في زيّهم ضربٌ من الشُّهرة”. والله أعلم.ما حكم صلاة المسافر قصرًا بعد ثلاثة أيّام من سفره؟ ما هي المدّة الّتي يُقصِّر فيها المسافر صلاته؟ هذه المسألة محلّ اختلاف بين الفقهاء، فإن قصّر بعد ثلاثة أيّام من سفره فلا شيء عليه من باب التيسير ورفع الحرج، وثبت عند السّادة المالكية أنّه يجوز للمسافر غير المقيم الّذي يَعلم أن مدّة سفره تزيد على أربعة أيّام يجوز له أن يقصّر من صلاته قدر عشرين صلاة، أي أربعة أيّام، وما زاد عن ذلك فهو كالمقيم يُتِم. والله أعلم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات