التماس رفع العقوبات للمدانين و"تجريد" البقية من البراءة

38serv

+ -

طوى مجلس قضاء العاصمة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، ملف تهريب حاوية من ميناء الجزائر نحو الميناء الجاف بالرويبة، وإفراغها من كاميرات مراقبة وسلع حساسة، بعد محاكمة “ماراطونية”، تقاذف خلالها 19 مسؤولا ومصرحين جمركيين التهم ودافعوا عن أنفسهم لتخفيض أو “إسقاط” العقوبات التي سلطها عليهم القطب الجزائي، تراوحت بين 6 سنوات وعامين وإخراج 4 منهم من قفص الاتهام، قبل أن يستأنفوها في انتظار النطق بالقرارات الجديدة يوم 10 أفريل القادم.وانتهى القاضي من سماع تصريحات كل المتهمين والشهود، تاركا المجال للنيابة لتبدي طلباتها ملتمسة “تجريد” المتهمين الذين استفادوا من البراءة بمحكمة أول درجة بالقطب الجزائي سيدي امحمد، وطلبت تسليط عليهم أقصى العقوبات بالنسبة للمفتش الرئيسي بميناء العاصمة، وعامين بالنسبة للمغني الذي لعب دور وسيط بين المستوردين والمصرحة التي طلبت النيابة رفع عقوبتها من 6 أشهر حبسا نافذا إلى عقوبة قصوى، معتبرة إياها العمود الفقري في القضية. ولم تشمل التماسات النيابة سائق الرافعة الذي استفاد من البراءة.وفسحت النيابة المجال لمرافعات الدفاع الذين اعتبروا أن افتقار ميناء الرويبة الجاف لجهاز السكانير ولجوء الجمركيين إلى المعاينة الفيزيائية، أحد الأدلة للحكم ببراءة موكليهم، مشيرين إلى أن إخراج الحاويات من ميناء العاصمة لا يتم عبر أجهزة المراقبة، سوى حين تكون هناك تعليمة خاصة، مبررين ذلك بوجود 3 أجهزة سكانير لا يمكن أن تستوعب كل الحاويات التي تخرج من الميناء والتي تقدر بالآلاف.كما تساءل المحامون عن منح إدارة الجمارك لميناء الرويبة الجاف اعتمادا وهو لا يتوفر على جهاز سكانير، ما يدفع أعوان الجمارك إلى المعاينة والمراقبة الفيزيائية التي قد لا تفي بالغرض أو المهمة المنوطة إليهم.وبالنسبة للطرف المدني (الضحية)، فحضر مراقب عام، قابض رئيسي للموانئ الجافة، ممثلا لإدارة الجمارك، وصرّح بأن الأخيرة تقدمت بشكوى ضد وكيل العبور ومستوردين بالضبط لا يزالان في حالة فرار، مشيرا إلى أن مجريات المحاكمة والتحقيق لم تتطرق إلى الحاوية الثانية التي تسلمتها إدارة الجمارك، خاتما كلامه بأن أفرادا من الشرطة أخذوا بدورهم عينات من الحاوية.وكان القطب الجزائي لمحكمة سيدي امحمد قد سلّط أحكاما تراوحت بين الإدانة والبراءة في ما يخص التهم الموجهة للمتهمين في قضية الحال.وتراوحت الإدانات في هذه القضية بين5 و8 شهور حبسا نافذا وبين سنة و6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الماثلين للمحاكمة، كما أدين المتهمان المتواجدان في حالة فرار بـ7 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة، مع منعهما من الإقامة بإقليم اختصاص محكمة سيدي امحمد لمدة 5 سنوات وكذا مزاولة نشاط الاستيراد مدة 5 سنوات، وتأييد الأمر بالقبض الصادر في حقهما.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات