38serv
طرد القاضي بالغرفة الثانية للمحكمة الإدارية، دحمان محمد، أمس، المحامي المشطوب والمحظور من ممارسة مهنة المحاماة محسن عمارة، من قاعة الجلسات، بعدما تدخل بـ«كلام استفزازي” لأعضاء المحكمة ودفاع “الخبر”، عندما قاطع محامي الجريدة الذي كان يرافع بشأن دوافع شراء فرع سيفيتال “ناس برود” أسهما من “الخبر”.واستفز المحامي المشطوب المحامي خالد برغل، الذي قال إن “ربراب رغب في شراء أسهم من “الخبر” بغرض إنقاذها من أجل الحفاظ على هذا الصرح الإعلامي الكبير من الانهيار”، فتدخل عمارة باستفزازه ضاربا في الصميم هيبة المحكمة، فقال مستهزئا: “لهذا السبب قرر ربراب إدخال أسهم “الخبر” في البورصة”. وهنا ظهر غضب شديد على القاضي، وطلب من الشرطة إخراجه من القاعة، ورفض المحامي المشطوب محسن عمارة الانصياع لأمر القاضي، وحاول ضرب الشرطي، إلى أن تدخل محافظ الدولة وطلبه استدعاء أفراد شرطة آخرين، لإخراج المحامي المشطوب بـ«القوة” من القاعة. وهذه المرة الثانية، التي يطرد فيها نفس القاضي المحامي المشطوب من القاعة، بعدما تلقى من نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سليني، إعلاما بأنه ممنوع من ممارسة مهنة المحاماة. وبعدها بأسبوع من حادثة الطرد الأولى، أصدر سليني بيانا أوضح فيه أن “المحامي محسن عمارة محظور وممنوع منعا باتا من الانتساب أو ممارسة مهنة المحاماة في أي شكل من الأشكال طبقا لمقتضيات المادة 127 من القانون الأساسي للمهنة”، محذرا إياه من أن مخالفة هذه المقتضيات تعد انتحال صفة تعرض للمتابعة الجزائية والعقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات”.وأبرز سليني، في بيان سابق له، أن محسن عمارة قد “تم توقيفه عن ممارسة مهنة المحاماة بتاريخ 14/01/2016 بموجب القرارات رقم 2016/57، 2016/58، 2016/59 التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14/02/2016”. وأشار البيان إلى أن السيد محسن عمارة، المحامي الموقوف عن ممارسة المهنة، تبين أنه مسبوق قضائيا، فقد أدين في جوان 1980 بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا من أجل جنحة انتحال وظيفة، وفي نوفمبر 1982 بعقوبة 8 أشهر حبسا نافذا من أجل جنحة إهانة رئيس، وفي أفريل 1983 بعقوبة شهرين حبسا نافذا من أجل جنحة الضرب والجرح العمد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات