38serv
يطرح الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس الإدارية، بالجزائر العاصمة، أمس، بتجميد الآثار المترتبة عن العقد المبرم بين مجمع “الخبر” وشركة “ناس برود”، عدة تساؤلات حول كيفية التنفيذ.المحامي صادق شايب: ليس لوزارة الاتصال التدخل في شؤون مجمع “الخبر” الداخليةيبرز الإشكال في تنفيذ هذا الحكم، في الإبقاء على مجمع “الخبر” بدون مالك فعلي، ما سيعرضه إلى الانهيار البطيء، باسم القانون بناء على شكوى وزارة الاتصال التي ترى في الصفقة المبرمة بين “الخبر” و”ناس برود” تكريسا لاحتكار أو تمركز وسائل الإعلام، بيدي رجل الأعمال إسعد ربراب، رئيس مجمع “سيفيتال”، وهو ما يتعارض مع قانون الإعلام الجديد الصادر في 2012.ويفهم هذا القرار القضائي على أنه خطوة أولى في مسار إسكات جريدة “الخبر”، بإبطال الصفقة في خطوة ثانية، وإغراق طرفيها في نزاع، بعبارة أخرى، إسقاط عصفورين بحجر واحد، دفع “الخبر” لتغيير خطها الافتتاحي بواسطة استمرار الضغط عليها بشتى الوسائل من جهة، وكبح استثمارات ربراب من جهة ثانية.لكن، كيف يطبق هذا الحكم؟ برأي المحامي صادق شايب، فإن ما صدر عن المحكمة الإدارية، أمس، يخص نتائج أو ما سيترتب عن تطبيق عقد الصفقة، أي تحول ملكية مجمع “الخبر” إلى شركة “ناس برود”(التابعة لسيفيتال) فعليا، بعبارة أبسط عدم تمكين مساهمي “الخبر” القدامى من التصرف في أسهم الشركة لا بالبيع ولا بالتنازل عنها. ذات المحامي أكد في اتصال مع “الخبر”، أن حكم المحكمة يعني أنها قبلت بشكوى وزارة الاتصال شكلا وقبلت دخول ذات الوزارة في الخصام (أي منحها الصفة لمقاضاة “الخبر” بدل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة غير القائمة لحد الآن)، أما فيما يخص الموضوع، فإن المحكمة أمرت بتجميد آثار عقد الصفقة من دون أن توضح طريقة تنفيذه.وفي ذات الاتجاه، تساءل الأستاذ شايب: “هناك عدة تأويلات لمنطوق الحكم، هل سيتم إشعار الموثقين والمحضرين القضائيين بعد إجراء أي تصرف يشمل ملكية أسهم مجمع “الخبر” إلى غاية صدور حكم نهائي في الصفقة، بمعنى أن الحكم احترازي ولا يمتد إلى جوانب أخرى تتعلق بالتسيير اليومي لشؤون المجمع”. وأضاف متحفظا: “في انتظار استلام الحكم للاطلاع عليه، كيف نجمد العقد؟ هل نمنع مجلس الإدارة من العمل؟ هل سيتم رفع دعوى أخرى لحل مجلس الإدارة، هناك إشكال حقيقي في التنفيذ”. وأكد شايب أن “ما نسمعه من تأويلات لهذا الحكم، يجعلني أميل للرأي القائل بأن التجميد يشمل التصرف في ملكية المجمع وليس في إدارة شؤونه.. مع الإشارة إلى أنه ليس لأي شخص تفسير معنى الحكم الذي نطق به القاضي بالطريقة التي يريدها”. وردا على سؤال حول احتمال تدخل وزارة الاتصال في تسيير المجمع، أوضح قائلا: “لا تستطيع الوزارة التدخل بدون السلطة القضائية وليس لها الحق أن تأمر المحضر القضائي بإلغاء ديمومة مجلس الإدارة”. وزاد شايب محللا حكم قاضي المحكمة الإدارية: “يفهم هذا الحكم ضمن نطاقه وهو عدم التصرف في أسهم مجمع “الخبر” بعدم التنازل عنها أو البيع للغير أو طرحها في البورصة، وأن يمتثل الموثقون للحكم، وقد لا يعني تدخل العدالة في شؤون المجمع الداخلية”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات