لا شفعة ولا "51/49" في قانون الاستثمار الجديد

38serv

+ -

سحبت الحكومة “رسميا” الشفعة وقاعدة 51/49 بالمائة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر من نص قانون الاستثمار بعد المصادقة عليه من غرفتي البرلمان، لتؤكد الحكومة على توجهها الجديد، من خلال إضفاء “المرونة” على القواعد المنظمة للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، بعد الخيار الذي بقي صامدا منذ 2009 برّرته بحماية الاقتصاد الوطني. تعتبر هذه الخطوة بداية انهيار “الميراث” الذي خلّفه أحمد أويحيى حينما كان يشغل منصب رئيس الحكومة، على غرار قاعدة 51/49 التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بالإضافة إلى حق الشفعة لصالح الحكومة، وهو ما ينبئ بتنازلات أخرى قد ترضخ لها السلطات العمومية تحت وطأة الأزمة المالية وتراجع المداخيل من الجبائية البترولية، قد تمتد أيضا إلى تعديل النصوص المتعلقة بنقل الشركات الأجنبية لأرباحها نحو الخارج، والاستجابة تبعا لذلك للنداءات التي يرفعها المستثمرون الأجانب وحتى النواب البرلمانيون، داعين بضرورة حصر قاعدة 51/49 في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي، على الرغم من أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أكد على أنّ سحب هذا المبدأ من قانون الاستثمار لا يعني إلغاؤه، فيما بررّ معدو نص قانون الاستثمار هذا الإجراء بصعوبة مراقبة كافة الاستثمارات الأجنبية الداخلة، كونه لا يتم تسجيل لدى وكالة تطوير الاستثمار، إلاّ الاستثمارات المؤهلة والراغبة في الاستفادة من الامتيازات.  ومن الناحية المقابلة، يوضح عرض الأسباب لنص القانون، بأنّ حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني، وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار، لهذا تم اقتراح “الاكتفاء بحق الشفعة المؤسس في إطار قانون الإجراءات الجبائية، مع التحفظ على توسيعه إلى الأسهم أو الحصص الاجتماعية”، وبناء على ذلك، لم يعد لحق الشفعة مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته الـ30 على إخضاع جميع عمليات نقل الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف أو لصالح أجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار، أي وزارة الصناعة والمناجم.وحسب المادة 31، فإنّ التنازلات في حدود الـ 10 في المائة أو أكثر من الأسهم والحصص الاجتماعية للشركات الأجنبية التي تملك مساهمات في مؤسسة جزائرية، يجب أن تمر عبر مجلس مساهمات الدولة، وبعد ذلك، فإنّ عدم احترام هذا الإجراء الشكلي أو وجود اعتراض من قبل المجلس في أجل قدره شهر ابتداء من استقبال المعلومة الخاصة بالتنازل “يمنح للدولة حق الشفعة الخاص بعدد من الأسهم أو الحصص الاجتماعية التابعة للشركة الجزائرية، على أنّ هذه القاعدة تخص فقط العمليات المنجزة خارج البورصة.من جهة أخرى، يتضمن نص القانون تعديل إجراءين اثنين، هما قاعدة اللجوء الإجباري إلى التمويل الداخلي والقاعدة المنظمة للشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية بفتح رأس المال. وذكّر النص بوجوب أن تسجل القاعدة الأولى في قانون المالية، إما من خلال تنظيم من بنك الجزائر كون القانون يقتصر على المستثمرين في قطاعين من بين 6 قطاعات التي تنص عليها قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. ووفقا لذات الوثيقة، فإنّ خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، يجب أن تنظم بواسطة قانون المالية. علما أن إجراء كهذا تم النص عليه في قانون المالية 2016، حيث يسمح لمؤسسة عمومية بفتح رأسمالها للمساهمة الخاصة شرط الحفاظ على 34 بالمائة من أسهمها.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات