38serv
تنص المادة 180 من القانون العضوي للانتخابات، على أنه ”يمنع طيلة الحملة الإنتخابية استعمال أي طريقة إشهارية لغرض الدعاية الإنتخابية”. وتنص المادة 182، الفقرة الثانية منها من نفس القانون، أنه ”يمنع استعمال أي شكل من أشكال الإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.. ويظهر في الصورة شريط إشهاري ملون بإحدى الجرائد للوزير طلعي متصدر قائمة الأفلان بعنابة، فهل انتبهت هيئة دربال لهذا لخرق؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات