38serv

+ -

منح قرار وزاري لوزارة الشؤون الدينية، صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية حصرية، منح رخصة تأدية صلاة الجمعة في أي مسجد تسمح مؤهلاته بترتيبه في البطاقية الوطنية كمسجد قطب أو مسجد وطني أو محلي، فيما يؤهل مديرو الشؤون الدينية بفتح مساجد الأحياء لأداء الصلوات الخمس.

حسب القرار المؤرخ في 12 أكتوبر2017، فإن المساجد تفتح بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف لأداء صلاة الجمعة، كما يتم غلقها أيضا بقرار عند إخضاعها للترميم، فيما يؤهل مديرو الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات بفتح مساجد الأحياء لأداء الصلوات الخمس بموجب مقرر، ويرفع المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف، طلب فتح المساجد إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية، مرفق بملف يتضمن بطاقة تقنية للمسجد، وموافقة المصالح التقنية المختصة، مع تقديم شهادة مطابقة صادرة مع محضر التسمية ومحضر الترتيب ومحضر إثبات القبلة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات