38serv

+ -

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”إنّما النّساء شقائق الرّجال”. وفي هذا القول الوجيز منتهى الوُضوح في وحدة بنى الإنسان بنوعيه من ذكور وإناث في حقوق الإنسان: وحدة ما على النّساء من حقوق نحو الرّجال وما على الرّجال من حقوق نحو النّساء، إلاّ ما جعل للرّجال من حقّ في رئاسة الأسرة وتحمّل مسؤولياتها في الأنفاق، لما بني عليه تكوين الرّجال من خصائص تجعلهم في الأصل أرجح في حمل هذه المسؤولية الاجتماعية الثّقيلة عملاً بقول الله عزّ وجلّ: ”وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيم” البقرة:228، وقوله تعالى أيضًا: ”الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ” النّساء:34.وهذه الدّرجة ليست درجة السّلطان ولا درجة القهر وإنّما هي درجة الرّياسة النّاشئة عن عقد الزّوجية وضرورة الاجتماع هي درجة تزيد في مسؤولية الرّجل عن مسؤولية المرأة. فهي ترجع في شأنها وشأن أبنائها وشأن منزلها إليه، وتطلبه بالإنفاق وتطالبه بما ليس في قدرتها وما ليس لها إليه من سبيل وهذه المسؤولية أساسها في تحمّل الرّجل إيّاها: أمران قضت بتحمّلهما طبيعة الرّجل وفطرته (أحدهما): القيام بمشاق الأمور وذلك بما أودع الله فيه من قوّة البدن والعزم والعمل، (وثانيهما): الإنفاق فيما تحتاج إليه الأسرة الصّالحة.أمّا القول بعدم مساواة المرأة للرّجل بسبب ما جاء في القرآن الكريم: ”يُوصِيكُمْ اللهُ فِي أوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ” النّساء:11، فهو ليس مطلقًا في جميع الحالات. فقد نصّ القرآن على المساواة في الإرث بين الأم والأب من ولدهما، فيما إذا كان لولدهما أولاد ذكور، وعلى المساواة كذلك في الإرث بين الأخت والأخ لأم إذا لم يكن لأخيها أصل من الذكور ولا فرع وارث.

 

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات