38serv

+ -

 دخل القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية حيز التنفيذ يوم 7 مارس الجاري، وهو القانون الذي يتيح لكل الأطراف، التي ترى أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل محاكمة أمام الجهات القضائية. غير أن المجلس الدستوري وضع عراقيل في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المحرر في 6 أفريل 2016 والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 29)، حيث إن المادة 5 من هذا النظام لا تسمح للمجلس الدستوري بأن يفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات بأن يصدر قراره وهو ما يعرف بالرقابة اللاحقة، أي بعد صدور القانون وينشر في الجريدة الرسمية. واقتصرت هذه المادة بالنص على “الرأي”، وهو ما يعرف بالرقابة السابقة، أي قبل صدور القانون. فأي دفع أو رقابة يتغنى بها “محررو” دستور 2016؟

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات