38serv
انقضت الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 4 جويلية، دون أن يودع أي مترشح ملفه، وهو ما وضع الجزائر أمام وضع غير مسبوق. وفي تفسيره للوضع من الناحية القانونية، يرى الأستاذ في القانون الدستوري علاوة العايب أنه يجب انتظار عشرة أيام التي تحددها المادتان 140 و141 من القانون العضوي للإنتخابات ليفصل المجلس الدستوري في أمر هذه الحالة دستوريا، كما أن المواد 29 و 30 و 31 من قواعد عمل المجلس الدستوري تتحدث عن مترشحين للإنتخابات وليس مترشح واحد، وبالتالي حتى لو كان مترشح واحد مستوفى الشروط فإن الانتخابات لن تجرى.
وأضاف في تصريح للقناة الأولى اليوم الأحد . أما المادة 103 من الدستور فتنص على ما يلي:"عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني…في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات