38serv
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
و يشير القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1441 الموافق لـ 24 أكتوبر 2019 والمحدد لكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية إلى أنه "لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات