38serv
أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقاعة بولاية سطيف اليوم الأحد بأن أحكام قانون العقوبات الجزائري تعاقب المتورطين في حرائق الغابات من 10 سنوات سجنا إلى الإعدام.
وأضاف وكيل الجمهورية أنه أمام تزايد جرائم حرق الغابات “أصبح من الضروري تفعيل آليات المكافحة من خلال التطبيق الصارم لأحكام قانون العقوبات الذي جرم هذه الأفعال و منح لها الوصف الجنائي و عاقب كل من وضع النار عمدًا في الغابات بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة سجنا و قد تصل إلى السجن المؤبد إذا كانت الغابات ضمن الأملاك الغابية العمومية”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات