بالاشتراك جدل بين المحامين حول سرية التحقيق وقرينة البراءة

38serv

+ -

نبه المحامي والحقوقي عمار خبابة إلى أن بث اعترافات لمطلوبين للعدالة إجراء يتيحه القانون الجزائري في إطار ضوابط. وكتب في منشور له يرد فيه على التعليقات التي تنتقد عرض شهادات مشتبه فيهم بالمشاركة في تعذيب وقتل الشاب المتطوع جمال بن اسماعيل في 11 أوت الماضي بالأربعاء ناث إيراثن: "حتى لا يغلطوكم، القانون أجاز لضابط الشرطة القضائية أن يطلع الرأي العام ببعض جوانب الجريمة تفاديا لنشر معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة".

واستدل المحامي بالفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية (أضيفت الفقرة في تعديل 2006) وتنص على أنه "تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثلي النيابة العامة، دون سواهم أن يطلعوا الرأي العام بعناصر موضوعية، على أن لا تتضمن أي تقييم للاتهامات المتمسك بها ضد المتهمين".

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات