بالاشتراك قلق من تجريم التظاهر السلمي والعمل النقابي

38serv

+ -

بالرغم من أن وزير العدل، عبد الرشيد طبي، برر تجريم سلوك غلق مقرات المؤسسات العمومية، مع اقتراح عقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا وغرامة بـ 200 ألف دينار، أثناء عرضه لتعديلات قانون العقوبات أمام النواب، بأنه سلوك يعرف انتشارا واسعا ويمس بالمصلحة العامة، وأنه لا يمس بالحق النقابي، إلا هذه "الجريمة" لا تزال غامضة من حيث أركانها وشروط قيامها وكذا من حيث الحدود الفاصلة مع ممارسة حق التظاهر والاحتجاج، حسب قراءات قانونيين ونقابيين لمقترح الوزير.

رصدت "الخبر" مخاوف بعض النقابيين والقانونيين من احتمالات تأثير فكرة تجريم سلوك غلق المؤسسات العمومية الذي يصاحب عادة الحركات الاحتجاجية، على الحق في التظاهر، في حين، يطمئن وزير العدل، عبد الرشيد طبي، ويقول إن "التعديل الجديد لقانون العقوبات لا يمس إطلاقا بالحق النقابي، كونه يتحدث عن أفعال مادية متمثلة في إغلاق الإدارات العمومية أو منع الوصول إليها باستعمال التهديد أحيانا".

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات