حملات "مقاطعة إسرائيل" تعبير عن الرأي يكفله القانون

38serv

+ -

أصدرت المحكمة الفيدرالية الإدارية الألمانية، قرارًا عدّت بموجبه النّدوات والأنشطة المساندة لحملات حركة ‘مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)’، “تعبيرًا عن الرأي” يكفله القانون الأساسي الألماني.وقالت محكمة مدينة لايبزيغ شرق ألمانيا، في قرارها الصّادر، مساء الخميس الماضي: إنّ “تقييد نطاق استخدام مرافق عامة تابعة للبلدية غير قانوني؛ لأنّه ينتهك الحقّ الأساسي في حرية الرأي والتعبير”.ووفقًا للمحكمة؛ فإنّ “القانون الأساسي الألماني، يضمن لكلّ شخص الحقّ في التّعبير عن آرائه ونشرها بحرية، وتقييد حرية الرأي والتّعبير الوارد في قرار مجلس بلدية ميونيخ، غير مبرّر دستوريًّا”، مشيرة إلى أنّ “الحقّ الأساس في حرية الرأي، يخضع لقيود القوانين العامة، لكن قرار المجلس البلدي ليس اقتراحًا قانونيًّا”.وجاء قرار المحكمة الفيدرالية الإدارية الألمانية، ضمن القضية المرفوعة ضدّ بلدية ميونيخ، الّتي “منعت استخدام قاعاتها ومرافقها العامة لأنشطة وفعاليات حركة المقاطعة”. ولعب فلسطينيو ألمانيا دورًا رائدًا في صدور القرار، عبر تفعيل القضية على مستوى الولايات الألمانية.ويأتي القرار بعد نحو ثلاث سنوات من تصديق البرلمان الألماني في 17 ماي 2019، على قرار غير ملزم، عدّ أنّ حركة مقاطعة إسرائيل “معادية للسامية”، وطالب بفرض العقوبات على كلّ من يتعامل معها أو يدعّمها، ومحاصرة أنشطتها.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات