المحامون المتربصون ممنوعون من الانتخاب بقوة القانون

+ -

أكد، أمس، النقيب الوطني مصطفى الأنور، بأن المحامين المتربصين الذين أدّوا اليمين في الفترة الأخيرة ممنوعون بقوة القانون من المشاركة في الانتخابات التي تهمّ لخوضها مختلف النقابات الشهر الداخل، وذلك تطبيقا للمادة 40 من القانون الجديد 13 – 07 الذي دخل حيّز التنفيذ رسميا يوم 9 ديسمبر الماضي، تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.وحسب الأنور مصطفى، رئيس اتحاد منظمات المحامين، فإن ”النقابات التي ستسمح بمشاركة المحامين المتربصين في التصويت أثناء انعقاد الجمعيات العامة الانتخابية ستغامر بالعملية الانتخابية ككل، باعتبار أن أي طعن سينتهي بإلغاء الانتخابات برُمّتها عن طريق مجلس الدولة، لاسيما وأن هذا الأخير مُلزم طبقا للقانون الجديد بالبت في الطعون المودعة لديه في أجل لا يتعدى شهر، خلافا لوقت سابق كان يستغرق فيه النظر في الدعاوى حدود ثلاث سنوات كاملة، أي بعد انقضاء مدة العهدة الانتخابية نفسها”.وأضاف الأنور بأن أغلب النقباء اتفقوا مؤخرا على احترام المادة المذكورة درءا لأي شبهات قد تشوب الانتخابات المزمع تنظيمها في غضون الأسابيع القليلة القادمة، بالرغم من أن أعضاء الاتحاد اتفقوا في اجتماع سابق على إمكانية مشاركة المتربصين قبل صدور القانون الجديد، مضيفا بأن الاتحاد ليس له سلطة إلزام على المنظمات، ومن ثمّة فإن أي نقابة تتعمد مخالفة المادة المذكورة تتحمل مسؤوليتها لوحدها. وفي نفس سياق التدابير الجديدة التي فرضها القانون الحالي على الانتخابات المبرمجة، أكد ذات المتحدث بأن كل المنظمات مُلزمة بإيداع جدول المحامين المسجلين على مستواها لدى الوزارة والاتحاد والنيابة العامة، الأمر الذي تعكف عليه جُل النقابات حاليا تماشيا مع النص الجديد. وعلى صعيد آخر، أفاد الأنور بأن كل المؤشرات تفيد بأن أزمة منظمة ناحية معسكر تسير نحو الانسداد أكثر في ضوء تمسك طرفي النزاع بمواقفهما، مضيفا بأن هناك احتمالات لتدخل وزارة العدل بالتنسيق مع الاتحاد من أجل إيجاد صيغة تنتهي بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.مترشحون بوهران يطعنون في إشراك المتربصين في التصويتمن جانب آخر احتج مجموعة من المحامين المرشحين لانتخابات مجلس منظمة محامي وهران، في مراسلة موجهة للنقيب، على إشراك المحامين المتربصين في عملية التصويت، والاستعمال المفرط للوكالات، وتعيين أعضاء تسيير مكاتب التصويت انفراديا وضرورة تعيين محضرين باتفاق الجميع لضمان السير الحسن لعملية التصويت. وطعن المحامون في مراسلتهم الموجهة للنقيب المنتهية عهدته في محتوى المداولة الأخيرة بخصوص: ”إشراك المحامين المتربصين في التصويت لكونها مخالفة للمادة 40 من قانون 13/07 المنظم لمهنة المحاماة”. ودعموا تحفظاتهم بهذا الشأن بكون المتربصين أدوا اليمين في 09 نوفمبر 2013 أي بعد صدور القانون الجديد في الجريدة الرسمية في 30 أكتوبر 2013. كما أعابوا على النقيب إلزامه الراغبين في الترشح تسليم طلباتهم للنقيب من بينهم ثلاثة استعانوا بمحضر قضائي لإيداع ترشيحاتهم، وحالت هذه الطريقة المتبعة دون تسجيل عدد كبير من الترشيحات التي بلغت 104. وانتقد هؤلاء تحديد منظمة المحامين لتاريخ إجراء الانتخابات في 08 فيفري القادم قبل انقضاء مهلة شهرين الممنوحة لوزير العدل من أجل الطعن لدى مجلس الدولة في نتائج الجمعية العامة للمنظمة. ورفض المحامون في نفس الإرسالية: ”جمع الوكالات لاستعمالها في الانتخابات بصفة آلية سابقا وهذا مخالف لقانون المحاماة الذي يسمح بها في ظروف استثنائية وينص على مبدأ حق في وكالة واحدة لكل مصوت”. فيما يخص الشق المتعلق بإدارة الانتخابات، طالبوا بتعيين الأعضاء المكلفين بتسيير مكاتب التصويت بصفة شفافة بعيدا عن الانفرادية من طرف النقيب ولضمان نزاهة عملية التصويت يتعين تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون العام للانتخابات بتعيين محامين يتوفر فيهم الحياد من طرف جمعية المترشحين. كما أكدوا على ضرورة تعيين محضر قضائي باتفاق الجميع للإشراف على عملية التصويت وإعلان النتائج بصفة رسمية.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات