رجل يسأل عن حكم صبغ الشَّعر بالنسبة للرّجال؟

+ -

 يستحبّ صبغ الشّيب بغير اللّون الأسود للرّجال والنّساء، عملاً بقوله صلّى الله عليه وسلّم: “غيّروا هذا الشَّيب وجنِّبوه السَّواد” أخرجه مسلم وكذا أبو داود، أمّا إن كان الشّعر خاليًا من الشّيب فتركه على خلقته ووضعه أولى.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات