موروث له زوجة وبنت وأخ شقيق، كتب تركتَه على الزّوجة والبنت بالتّساوي نصفًا نصفًا باستثناء الأخ. ما هو حكم الشّرع في مثل هذا التصرّف؟

+ -

 إن كتب هذا الرّجل مُلكَه للزّوجة والبنت في حياته على سبيل الهِبة ولم يكن في نيته حِرمان باقي الورثة من حقّهم في الميراث فتصرُّفه هذا صحيح وجائز.أمّا إن كتب ملكه لزوجته وابنته حتّى يَحرم باقي الورثة من حقِّهم فتصرُّفه صحيح من النّاحية القانونية، لكن يأثَم لنيّته السيّئة، وإن عَلِمَت الزّوجة والبنت بتلك النّية فالواجب عليهما إعادة قسمة التركة وإدخال باقي الورثة فيها، إن أرادتا نفع مورّثهما في الآخرة. واللّه أعلم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات