”قانون محمد بتشين” يعمّم على كل جنح الصحافة

+ -

 تلقت ”الخبر” تكليفا بالحضور غدا الخميس، لجلسة محاكمة على مستوى محكمة سطيف تتضمن تهمة قذف. وعند الإطلاع على فحوى الشكوى تبين أن المدعي المدني خنشلاوي زعيم، الساكن بالعاصمة، اختار اختصاص محكمة سطيف لغرض هذه الشكوى الموجهة ضد الصحفي هلال محمد، صاحب المقال، ومسؤول نشر الجريدة رزقي شريف.وغرابة هذه الشكوى أن صاحبها اتجه إلى محكمة سطيف، بينما هو يقطن في العاصمة.. والسؤال المطروح: لماذا محكمة سطيف عوضا عن الجزائر؟  محامي الدفاع الأستاذ خالد بورايو يفسر هذه الوضعية بكون ”الاجتهاد القضائي كرّس مبدأ اختصاص كل الجهات القضائية التي تنشر فيها الجريدة، مع تقييد هذا الاجتهاد بعنوان المدعي المدني”، بمعنى أن الاجتهاد القضائي يمنح لأي مواطن حق مقاضاة أي صحيفة في المنطقة التي يقيم فيها، وبما أن المدعي المدني هنا مقيم في العاصمة ومقر صحيفة ”الخبر” في نفس المدينة، فكان عليه أن يرفع الدعوى في إحدى محاكم العاصمة وليس في سطيف.  ويوضح الأستاذ بورايو أن ”مبدأ اختصاص كل الجهات القضائية مأخوذ من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، لكن هذا الأخير أخذ بعين الاعتبار إمكانية الدفاع أن يمثل المدعى عليه ويحضر الجلسة ويرد على أسئلة القاضي ويدافع عمن يمثله”، في حين أن محكمة سطيف عملت بمبدأ اختصاص كل الجهات القضائية دون إعطاء الدفاع حق تمثيل المدعى عليه، حيث وجهت استدعاء مباشرا إلى كل من الصحفي هلال محمد، رغم أن ”الخبر” لا يوجد فيها صحفي بهذا الاسم، وكذا مدير النشرية رزقي شريف. وحسب الأستاذ بورايو دائما، فإن المبدأ المأخوذ من القانون الفرنسي بدأ العمل به في الجزائر ”في خضم الشكاوى العديدة التي تقدم بها بتشين ضد الصحافة، والغاية في ذلك الوقت هي نقض وإبطال كل القرارات التي صدرت ضده بدون إضفاء جريمة القذف على بقية عناصر خصوصيتها، والمتمثلة في الشكوى المسبقة وما يترتب عن سحبها من سقوط الدعوى العمومية ومدة رفع الدعوى بثلاثة أشهر وضمانات الإباحة”. وزيادة على الجانب الإجرائي لهذه القضية، فإن قضية خنشلاوي زعيم ضد ”الخبر” تتعلق بمقال ”خنشلاوي زعيم يسرق نصا لباحث فلسطيني...”، وقد تناولت عدة صحف وطنية نفس الموضوع واتهمت هذا الأخير بتشويه تاريخ الجزائر عبر نشر مغالطات، وأكدت كل المقالات الصحفية الصادرة في هذا الشأن السرقة العلمية التي قام بها المدعى عليه. ورد المعني على مقال ”الخبر” آنذاك بالإشارة إلى أن كتابه صدر سنة 2011، بينما جاء في مقال ”الخبر” أنه صدر في السنة الموالية للملتقى الدولي ”تصوف، ثقافة وموسيقى” المنعقد سنة 2008، وألقى فيه الباحث الفلسطيني محمد الحزماوي مداخلة علمية هي نسخة طبق الأصل لكتاب ”وقف سيدي أبو مدين” لزعيم خنشلاوي.كما بعث المدعى عليه رسالة إلى ”الخبر” موقعة باسم الباحث الفلسطيني الذي يشير إلى وجود خطأ مطبعي في غلاف كتاب ”وقف سيدي أبو مدين في القدس الشريف”، حيث ورد فيه أن ”النص من إعداد زعيم خنشلاوي والتوثيق لمحمد الحزماوي، بينما العكس هو الصحيح. ثم عاد المدعى عليه في الشكوى التي قدمها للعدالة ليقول بأن كتابه صدر سنة 2009 (كما نشرته ”الخبر”) ويتهم خنشلاوي زعيم صاحب المقال بتجاهل الوقائع المتعلقة بالخطأ المطبعي... مع أن ”الخبر” نشرت هذه الوقائع.ولأن اسم هلال محمد المدعى عليه، حسب نص الاستدعاء المباشر، غير موجود في ”الخبر” فقد توجهنا إلى الصحفي علال محمد الذي وقع المقال محل الشكوى. وأكد هذا الأخير أنه ”يوجد بحوزته وبحوزة ”الخبر” كتاب آخر عنوانه ”التصوير الروحاني في الفلكلور الجزائري”، يوضح كيف أن زعيم خنشلاوي لم يحترم فيه التوثيق والمراجع، لاسيما فيما يخص الصور التي يحتويها الكتاب”، بمعنى أن السرقة العلمية عند هذا الأخير ليست ”خطأ مطبعيا” كما يدعي.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: