الحكومة ترسّم تعويض نساء ضحايا اغتصاب الجماعات الإرهابية

38serv

+ -

 أفرجت الحكومة عن المرسوم المتعلق بمنح تعويضات لكل النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من قِبل أفراد الجماعات الإرهابية، دون المطالبة بتقديم دليل إثبات من الفئة المستفيدة من النساء، غير تلك المتعلقة بمحضر الشرطة. وتأتي المبادرة بعد أن طال انتظار النساء من ضحايا الإرهاب لأكثر من 10 سنوات، بعد أن وعدتهم الحكومة بتعويضهم سنة 1999، تاريخ انتهاء العشرية التي وصفت بالسوداء.وحسب المرسوم الصادر في الفاتح فيفري، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن ”كل النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من قِبل إرهابي أو من جماعة إرهابية تعتبرن ضحايا إرهاب” سيستفدن من تعويضات.من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، لـ«الخبر”، أن تعويض النساء من ضحايا الإرهاب إجراء ”يشرّف المشرّع الجزائري ويتماشى وفلسفة ميثاق السلم والمصالحة”. وحسبه، فإن تعويض ضحايا الإرهاب من النساء يأتي ليؤكد عدم إقصاء الميثاق لأي شريحة من المواطنين، في انتظار الالتفات إلى المتضررين ماديا من العمليات الإرهابية، والذين أحرقت ودمرت منازلهم ومصانعهم. وفي السياق نفسه، اعترف المسؤول ذاته بتأخر الدولة في تعويض النساء المتضررات، مشيرا إلى أنه كان يتوجب على الدولة تعويضهم مباشرة بعد تعويض عائلات ضحايا الإرهاب ممن وافتهم المنية خلال العشرية السوداء.على صعيد آخر، قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إن عملية تعويض النساء ضحايا الإرهاب لن تواجهها أي عراقيل، باعتبار أن معظم النساء المتضررات يحزن على محاضر الشرطة، بعد أن قمن بإيداع شكاوى على مستوى الشرطة. بالنسبة لمن لا تملكن محاضر الشرطة، أكد المسؤول ذاته أن تعويضهم يمكن أن يتم بالاستناد إلى تصريحات شهود.وجاءت التدابير الجديدة في المرسوم الذي أمضاه الوزير الأول، عبد المالك سلال، في القسم الرابع منه بعنوان ”التدابير المطبقة على النساء ضحايا الاغتصاب”. وتنص الأحكام الجديدة، كما جاء في المادة 67 مكرر، على إعفاء النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من قِبل إرهابي أو مجموعة إرهابية من تقديم أي ”دليل إثبات” عدا محضر الأمن عند تكوين ملف التعويض الذي يودع لدى الوالي محل إقامة الضحية.وبموجب التدابير الجديدة التي تضمنتها المادة الثانية من المرسوم، يحسب التعويض المدفوع للنساء المغتصبات على أساس نسبة عجز جزئي دائم جزافية تحدد بـ100بالمائة، ويتكفل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية الإقامة بدفع التعويض.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: