قوانين وضوابط لمنع التحايل في البيع بالتخفيض

38serv

+ -

يعرف عن البيع بالتخفيض عموما؛ أنه عملية تجارية ونوع من البيوع المنظمة التي تعطي نظرة عن تطور النشاط التجاري ورقيه، وهي مرتبطة بنسبة كبيرة بمساحات التوزيع الكبرى كالمتاجر الكبرى ومحلات عرض الماركات العالمية والأصلية، التي تعرف نسب إقبال شعبي مقبول بحكم تواجد فضاءات تجارية كبرى مقارنة بالمدن الصغيرة أو الولايات الداخلية.

ويعد البيع بالتخفيض، أو ما يعرف في المجتمعات الحديثة بـ "الصولد"، من بين الآليات التي باتت معروفة على مستوى كل المجتمعات الحديثة، ومن بينها المجتمع الجزائري، إلا أن ظهور لافتات "البيع بالتخفيض" بكثافة على الكثير من الواجهات التجارية، خاصة التي تعنى ببيع وتسويق الألبسة، أضحى يطرح من ورائه أكثر من علامة استفهام حول مدى صحة ومصداقية الغطاء القانوني الذي يحتمي به التجار لأجل جلب أكبر عدد من الزبائن إلى محلاتهم.

ويعرف البيع بالتخفيض على أنه البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار الذي يهدف إلى بيع السلع المودعة بالمخزن بصفة سريعة، عن طريق تخفيض السعر، وهو الذي يخضع من الناحية القانونية لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 جوان 2006 المحدد لشروط وكيفيات البيع بالتخفيض، والبيع الترويجي، والبيع في حالة تصفية المخزونات، والبيع عند مخازن المعامل، والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 20-399 المؤرخ في 19 ديسمبر 2020.

 

"الصولد".. عادة تجارية

 

ويبقى أكبر ما يراد به من وراء تنظيم عمليات البيع بالتخفيض؛ هو تنشيط وإنعاش النسيج التجاري، مع تعزيز المنافسة النزيهة في السوق. كما أن إطلاق "الصولد" عبر المتاجر المعروفة بإقبال الجماهير، عادة ما يضفي أجواء احتفالية وودية وسط تلك الفضاءات التجارية؛ بحكم أن تمكين المستهلكين من الاستفادة من تخفيضات في الأسعار ومن عروض ترويجية متنوعة في إطار منظم، عادة ما يسعد الزبائن ويجعلهم أكثر إقبالا على السلع والمنتجات.

ومن شأن إبراز وترقية ثقافة البيع بالتخفيض أن يجعل من العملية بشكل تدريجي عادة تجارية وسلوكا راقيا في ممارسات وسلوكيات المستهلكين والتجار على حد سواء، في ظل السماح للتجار بالترويج لمنتجاتهم في إطار تنافسي شرعي وعرضهم لها وفقا لتخفيضـات مغرية في الأسعـار.

ومن شأن ذلك كله إحداث جو يسمح بترقية الأنشطة التجارية من خلال إعلانات تجارية مختلفة متنوعـة وإبداعية لتعزيز المنافسة على مستوى السوق، مع أن إطلاق هذا النوع من العمليات يبقى كفيلا بدفع التجار إلى الاستخدام المنهجي لتقنيات التسويق، وهـذا ليكونوا أكثر وفقا لكفاءة وفعالية بالاعتماد على مناهج مبنية على "الماركتينغ".

 

متى يكون التحايل؟

 

حسب مصدر جد عليم بالأمور المتعلقة بـ "الصولد"، "المستهلك أو الزبون مطالب للتأكد من الإطار القانوني الذي يحكم عملية البيع بالتخفيض؛ بالبحث عن الوثيقة الرسمية أو الإشهار وهو معلق على واجهة المحل المعني بالعملية، حتى يتأكد من سلامة العملية من الناحية القانونية"، قبل أن يضيف قائلا في سياق ذي صلة "بأنه على المستهلك عند رصده لأي إشهار لعملية بيع بالتخفيض، أن يتحقق أن التاجر يحوز على رخصة سارية المفعول معلقة على واجهة محله التجاري.. وفي حال إثبات العكس؛ فالتاجر يعتبر مخالفا ويجب على المستهلك التبليغ عليه للمصالح الرقابية ومواجهته بذلك أنه متحايل".

وتتمسك كل المديريات الولائية للتجارة عبر الوطن بالتأكيد على أن "كل تاجر يمارس البيع بالتخفيض دون حصوله على رخصة سارية المفعول، تعلق على واجهة محله التجاري، يعد مخالفا ويمارس إشهارا تضليليا"، وهو ما ذهب إليه أحد المفتشين حين أشار إلى حزمة الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها ضد المخالفين، التي تمر حتما عبر تحرير محاضر للمتابعة القضائية.

 

كلمات دلالية: