38serv
تعتبر فترة التخفيضات في الأسعار، المعروفة بـ "الصولد"، مقننة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06/215، المؤرخ في 18 جوان 2006، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض، والبيع الترويجي، والبيع في حالة تصفية المخزونات، والبيع عند مخازن المعامل، والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
ووفقا لموقع وزارة التجارة وترقية الصادرات، يرخص البيع بالتخفيض مرتين في السنة، ويجب أن تتم كل عملية بيع بالتخفيض، التي تكون مدتها ستة أسابيع متواصلة، خلال الفصلين الشتوي والصيفي، غير أنه يمكن للعون الاقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة المذكورة أعلاه.
ويتم البيع بالتخفيض خلال الفترات الممتدة بين شهري جانفي وفيفري من الفترة الشتوية، وبين شهري جويلية وأوت من الفترة الصيفية.. ولا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ ثلاثة أشهر على الأقل، ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض.
ويتضمن ملف طلب الحصول على رخصة بيع المنتجات بالتخفيض الذي يودع لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، نسخة من السجل التجاري، إضافة إلى قائمة بأسماء المواد التي تمسها التخفيضات، وقائمة تبين التخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار السابقة، مع تقديم طلب الحصول على رخصة "الصولد".
ويتابع أعوان الرقابة لمديرية التجارة في الميدان أي تجاوزات من طرف التجار، حتى لا تكون هناك منافسة غير شريفة، حيث يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد التجار المخالفين، الذين يعلنون عن التخفيض دون الحصول على الرخصة.
وحول هذه النقطة، يتم إعذار التاجر المخالف كتابيا فورا، مع نزع لافتة عبارة "صولد" حتى لا يكرر الفعل، وإن تكرر يتم تحرير محضر رسمي ضد المعني لارتكابه مخالفة تتمثل في الإشهار الكاذب والتضليل، وفقا للقانون 0402 الصادر في 23 جوان 2004، المتعلقة بكيفية ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.