شخص تزوّج امرأة ولم يدخل بها حتّى مات، فهل لتلك المرأة الحقّ في الميراث؟ وهل تعتد عدّة الوفاة؟

+ -

 الرّاجح في هذه المسألة أنّها تستحقّ كامل المهر إن سمّي في العقد أو مهر مثيلاتها إن لم يسمّ، كما أنّها تستحقّ نصيبها من الميراث ولو لم يتمّ الدخول، ولها الثمن ممّا ترك إن كان له ولد، ولها الرُّبُع إن لم يكن لها ولد، والدّليل ما رواه الترمذي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه سُئل عن رجل تزوَّج امرأة ولم يفرض لها صُداقًا ولم يدخل بها حتّى مات، فقال ابن مسعود: “لها مثل صُداق نسائها، لا وكس ولا شطط وعليها العِدّة، ولها الميراث”، فقام مَعقل بن سِنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في بَرْوَع بنت واشق، امرأة منّا مثل الّذي قضيت، ففرح ابن مسعود” رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح.

أمّا العِدّة، فإنّها تعتد مُدّة أربعة أشهر وعشرًا لعموم قوله تعالى: {والّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا} البقرة: 234، ومعنى العِدّة أن لا تتزيَّن ولا تتطيَّب ولا تستقبل الخُطّاب حتّى تنقضي تلك الأيّام.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات