38serv
صدر القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف والنظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي الأئمة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويتيح القانون الأساسي الذي يعدل ويتمم المرسوم الصادر في ديسمبر 2008، المنتمون لسلك الأئمة، بصفة استثنائية، مثلا الاستفادة من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية ولمرة واحدة خلال مسارهم المهني.
إلى ذلك، ضبط القانون الأساسي شروط التوظيف والترقية تصنيفات الأئمة والمرشدات الدينيات ومهام وامتيازات كل منهم كالإمام الممتاز. وبالنسبة للنظام التعويضي نصت المادة 3 منه على حساب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة.
ويخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، فيما يصرف تعويض الإلزام والاستعداد الدائم شهريا بنسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة. وفيما يصرف تعويض نشاطات التدريس شهريا بنسبة 40% من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة. بينما يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي 3.500 دج، بالنسبة لرتبة إمام مدرس 4.000 دج، بالنسبة لرتب الإمام الواعظ، والإمام الأستاذ والإمام الخطيب، والإمام الخطيب الأول 5.000 دج، بالنسبة لرتبة إمام ممتاز.