38serv
تنص المادة 28 من القانون المدني على أنه يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه. ويجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أن يقدم طلبا إلى وزير العدل، حافظ الأختام، لتغيير لقبه، لأسباب جدية وموضوعية، كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي.
ويتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة.
يودع الملف الخاص بتغيير اللقب بمصالح وزارة العدل، ويتكون من:
1 ـ طلب تغيير اللقب يوجه إلى السيد وكيل الجمهورية، موقع عليه من طرف المعني شخصيا، يوضح فيه اللقب المختار باللغتين العربية واللاتينية والأسباب الموضوعية والجدية لطلب التغيير.
2 ـ شهادة ميلاد المعني أصلية وحديثة وشهادة ميلاد جميع أبنائه القصر "أصلية وحديثة".
3 ـ عقد زواج المعني ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني.
4 ـ صفحة كاملة من الجريدة التي نشر فيها الإعلان بتغيير اللقب لإحدى الجرائد اليومية الوطنية أو المحلية، مع وجوب ذكر اللقب المختار، باللغتين الوطنية واللاتينية، على أن يكون الإعلان متزامنا من تاريخ الطلب.
• شهادة الجنسية الجزائرية،
• صحيفة السوابق القضائية رقم 03،
• ثلاث صور شمسية حديثة (يكتب على ظهرها الاسم واللقب)،
• مستخرج من جدول الضرائب لكل شخص بالغ سن الرشد.
ويمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل حافظ الأختام، خلال مهلة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.
وتعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (ستة أشهر)، وللجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.
يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم، بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية، وتصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد والزواج) لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.
المصدر: وزارة العدل