38serv
وقع وزير العمل، فيصل بن طالب، قرارا مؤرخا في 14 ماي سنة 2024، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وربوعه، حيث تم توزيع الزيادات بحسب قيمة المعاشات والمنح التي يتقاضاها المتقاعدين حاليا.
وسيستفيد أصحاب المعاشات والمنح، التي تقل أو تساوي قيمتها 15 ألف دينار، من أكبر زيادة، أي 15 بالمائة التي أقرها رئيس الجمهورية، لأول مرة قي تاريخ القطاع، و13 بالمائة بالنسبة لتلك التي يفوق مبلغها 15 ألف دينار، ويقل أو يساوي 25 ألف دينار.
كما سيستفيد أصحاب المعاشات والمنح بين 25 ألف و35 ألف دينار، بزيادة بنسبة 12 بالمائة، مقابل نسبة 11 بالمائة لأصحاب المعاشات والمنح التي تتراوح قيمتها بين 35 ألف و42 ألف دينار، في حين ستكون الزيادة بمعدل 10.75 بالمائة، للمعاشات والمنح بين 42 ألف دينار و70 ألف دينار، و10.50 بالمائة لتلك التي تتراوح قيمتها بين 70 ألف و100 ألف دينار.
وتقرر بموجب نفس القرار، رفع معاشات ومنح المتقاعدين الذين يتقاضون بين 100 ألف و150 ألف دينار بنسبة 10.25 بالمائة، مقابل 10 بالمائة، للذين يتقاضون معاشات ومنح تفوق 150 ألف دينار.
وتحدد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة، كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية، سنة 1983، حسب السنة المرجعية، طبقا لملحق مرفق بأصل هذا القرار.
كما تطبق النسب الجديدة، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك ويضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الزيادة، إلى الحدود الدنيا القانونية، لمعاش التقاعد المنصوص عليها في القانون، رقم 83-12، والأمر رقم 12-03 ، وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها، في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، وكذا للزيادات الاستثنائية، لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية، لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرخ 30 ديسمبر سنة 2008، والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 13 فيفري سنة 2012.
وجاء في المادة رقم ثلاثة، أن النسب المنصوص عليها في المادة الأولى، تطبق على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 .
كما يضاف مبلغ رفع القيمة، الناتج عن تطبيق المادة الأولى، إلى الحد الأدنى القانوني، لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 .
وترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في نفس المادة من القرار، ويرفع المبلغ الأدنى للزيادة على الغير، الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ربع حادث عمل أو ربع، مرض مهني بنسبة 10 بالمائة.