38serv
تم تحديد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري، والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات، وكيفية دفع أجره بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لهذا القرار الموقع من طرف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير المالية في 3 جوان الماضي، تضع وزارة السكن والعمران والمدينة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الاعتمادات المالية التي تبلغها وزارة المالية، على أساس العمليات المسجلة بعنوان سنة مالية والمجسدة بموجب "مقررات التسجيل" التي تحدد صاحب المشروع المنتدب الذي تم تعيينه ومعطيات المشروع في إطار السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.
وتكون هذه العمليات، بحسب ذات القرار، موضوع اتفاقية تمويل بين البنك الوطني للإسكان وأصحاب المشاريع المنتدبين الذي تم تعيينهم للتكفل به.
وتحدد أجرة البنك مقابل التسيير المالي لهذه البرامج بنسبة 1 بالمائة من مبلغ المدفوعات المتممة، والتي يقوم بفوترتها كل ثلاثة أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة.
أما بخصوص برامج الإعانات للحصول على السكنات بعنوان نفقات التحويل، تضع وزارة السكن والعمران والمدينة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الاعتمادات المالية التي تبلغها وزارة المالية على أساس التقسيم المادي والمالي للمبلغ المعتمد حسب طبيعة الإعانات.
ويتم تحويل الاعتمادات إلى البنك الوطني للإسكان على أربع حصص بنسبة 25 بالمائة لكل واحدة منها، بعد موافقة مصالح وزارة المالية، بناء على تقرير يثبت نسبة تنفيذ المخصصات المالية الممنوحة لكل ثلاثي.
وتحدد الأجرة المترتبة على التسيير المالي للإعانات الموجهة للبرامج السكنية بـ 1 بالمائة، تطبق على المدفوعات المتممة والتي يقوم البنك الوطني للإسكان بفوترتها كل ثلاثة أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة.
وبحسب ذات القرار، يدفع أجر البنك الوطني للإسكان بناء على فاتورة لكل خدمة مقدمة بعد التأشير عليها من طرف مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة مقابل "الخدمة المؤداة".
وبهذا القرار الوزاري المشترك الجديد، تم إلغاء أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جانفي سنة 2016 الذي يحدد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن التمويل المتعلق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.