كيف ستتعامل المحكمة الدستورية مع طعون الرئاسيات؟

38serv

+ -

تعكف المحكمة الدستورية، حاليا، على مراجعة وفحص نتائج الانتخابات الرئاسية، تمهيدا للإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، عملا بمضمون المادة 191 من الدستور.

 غير أن هذه العملية قد تتخللها إجراءات أخرى، بالنظر إلى احتمال رفع طعون من قبل المترشحين الثلاث، اللذين وقّعوا على بيان احتجاجي مشترك ليلة الإعلان عن النتائج المؤقتة، يحمل تشكيكا صريحا واحتجاجا حادا على الأرقام المقدمة من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

 ولم يذكر دستور 2020 تفاصيل عن آليات النظر في الطعون على مستوى المحكمة الدستورية التي تتشكل من 12 عضوا، كما لم ترد الشروط الشكلية والموضوعية التي على أساسها تقبل أو ترفض الطعون، خاصة وأن واحدا من المترشحين، وهو عبد العالي حساني شريف، قد أعلن رفعه طعنا أمام الهيئة الدستورية، التي حلت محل المجلس الدستوري.

 غير أن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، تحدث عن آليات تعاطي وممارسة الهيئة لصلاحياتها في حالات الطعن في نتائج الانتخابات، فالمادة 61 منه، نصت على "أن الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخاب رئيس الجمهورية تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة".

 وفصلت المادة 259 من الامر المتضمن القانون العضوي للانتخابات المؤرخ في 10 مارس 2021 اكثر بقولها، تشعر المحكمة الدستورية المترشح المعترض ليقدم مذكرة كتابية خلال اجل 72 ساعة، ابتداء من تاريخ تبليغه. ونصت ايضا، ان الاعلان عن النتائج النهائية، يتم في أجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.

 وبالنسبة لآجال دراسة والبت في الطعون، فإن الامر المتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات ، حددها في مادته 260 في ثلاثة ايام، وفي حال تبين انها مؤسسة، يتعين على المحكمة الدستورية اعادة صياغة محاضر النتائج بقرار معلل.

 وعند ايداع الطعون، يعين رئيس المحكمة الدستورية من بين اعضائها، مقررا أو أكثر، عملا بالمادة 62 من نظامها، وذلك لدراسة كل طعن وتقديم تقرير ومشروع قرار بشأنه، تسلم نسخة منهما لأعضاء المحكمة الدستورية.

 وبعدها، يعرض المقرر تقريره ومشروع القرار على المحكمة الدستورية للفصل فيه طبقا لأحكام المادة 260 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، وفقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه.

 ويمكن للمحكمة الدستورية، وفقا للمادة 89 من نظامها، الاستعانة بقضاة وخبراء خلال دراستها للطعون، وتعلن دون سواها عن النتائج النهائية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.

كما تتيح المادة 91 للهيئة الاستماع لأي شخص، والطلب عند الحاجة، كل الوثائق الضرورية للتحقق من النتائج المدونة في محاضر تركيز نتائج الانتخابات الرئاسية.

 وانطلاقا من هذه المسوغات القانونية، والطعون المحتملة من المترشحين، فإن المحكمة الدستورية ستكون أمام تحد قانوني ودستوري، للنظر في صحة نتائج أهم استحقاق انتخابي، الموصوفة بالمتناقضة والغامضة من قبل المترشحين.