38serv
أقرت الوزارة الأولى شروطا جديدة لممارسة وعمل مهنيي الصحة الأجانب في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية أو الخاصة، بصفة "متعاقد" أو "حر" أو في إطار اتفاقيات الشراكة، وعلى رأس تلك الشروط الإقامة بصفة قانونية في التراب الوطني، ومسجلين مسبقا في جدول عمادة المهنة المطابقة، وهو نشاط ممنوع على الممارسين الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية ولا حكم جزائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جرائم تتنافى مع ممارسة المهنة، أو الشطب من جدول منظمة المهنة الأجنبي المسجلين فيه.
وقّع الوزير الأول، محمد النذير العرباوي، مرسوما تنفيذيا يحمل رقم 24-327 مؤرخا في أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة. ويتعلق الأمر، حسب المرسوم المنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، بالممارسين الطبيين المتخصصين والعامين، مستخدمي شبه الطبي، القابلات والنفسانيين العياديين، النفسانيين (في تصحيح التعبير اللغوي)، البيولوجيين، الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، المقيمين في الجزائر أو غير المقيمين فيها..
ويرخص لمهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بالممارسة بصفة "متعاقد" في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، وبصفة حرة في هيكل فردي أو جماعي للصحة، ويرخص لهم أيضا، بالممارسة حصريا في هيكل جماعي للصحة بالشراكة مع ممارسين طبيين ذوي الجنسية الجزائرية، بصفة مؤقتة في إطار اتفاقيات شراكة بهدف ضمان المساعدة التقنية للفرق الطبية الجزائرية في مؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
وتخضع ممارسة هؤلاء المهنيين في هيكل أو في مؤسسة للصحة العمومية أو الخاصة، إلى الحصول على رخصة بالممارسة يسلمها وزير الصحة، باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، في مجال دخول الأجانب وتنقلهم وإقامتهم وعملهم بالجزائر، بما في ذلك استكمال القيام بالشكليات والإجراءات لدى المصالح المختصة التابعة لوزارات الخارجية والداخلية والعمل. ويرخص لمهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بالممارسة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في اتفاقات المعاملة بالمثل المبرمة مع الجزائر والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا.
الإقامة الشرعية في الجزائر والتسجيل في العمادة شرط أساسي للممارسة
ويخضع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية إلى شروط الممارسة والعمل، ويتعلق الأمر بأن يكونوا مقيمين بصفة قانونية في التراب الوطني، ومسجلين بصفة مسبقة في جدول عمادة المهنة المطابقة، حيث يطبق هذا الشرط على مهنيي الصحة عندما يقتضيه القانون الأساسي للمهنة.
ولا يجب أن يكون هؤلاء المهنيين قد تعرضوا لأي عقوبة تأديبي، عند ممارسة مهنتهم أو الشطب من جدول منظمة المهنة الأجنبي الذي كانوا مسجلين فيه ولم يتعرضوا لأي حكم جزائي في الجزائر، أو في الخارج من أجل جرائم تتنافى مع ممارسة المهنة.
كما يرخص للممارسين الطبيين المتخصصين ذوي الجنسية الأجنبية المتحصلين على شهادة جزائرية بالممارسة بصفةمتعاقدين في المؤسسات الخاصة للصحة، أو بصفة حرة، في هيكل جماعي للصحة، طبقا لأحكام المادة 3 بعد الممارسة الفعلية لمدة ست سنوات على الأقل في مؤسسة عمومية للصحة على أن يحدد وزير الصحة قائمة تخصصاتهم.
ويتضمن ملف النشاط في الجزائر طلب رخصة الممارسة يقدمه مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية، ونسخة من بطاقة المقيم قيد الصلاحية أو وصل إيداع طلب بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب المقيمين في الجزائر، ونسخة من الشهادة أو من وثيقة أخرى معترف بمعادلتها، وشهادة التسجيل في جدول عمادة المهنة المطابقة، وشهادة عمل تثبت عدد سنوات الممارسة في مؤسسة عمومية للصحة، كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم، إضافة إلى شهادة يسلمها مجلس عمادة المهنة في بلد ممارسة مهني الصحة أو الهيئة المستخدمة له تثبت أنه لم يتعرض لعقوبة مهنية.
وتسمح الرخصة بالممارسة المسلمة لمهني الصحة ذي الجنسية الأجنبية، بأن يمارس بصفة حرة في هيكل فردي أو جماعي للصحة، أو أن يوظف في مؤسسة للصحة عمومية أو خاصة، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب أن يودع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية الذي يختار الممارسة بصفة تعاقدية، ملف توظيفه لدى مدير هيكل أو مؤسسة الصحة العمومية أو الخاصة، حيث يحدد وزير الصحة مكونات الملف الإداري. كما يمكن لمهني الصحة ذي الجنسية الأجنبية، غير المقيم في الجزائر، أن يمارس بصفة مؤقتة على مستوى مؤسسات الصحة بموجب رخصة مسبقة، يسلمها وزير الصحة في إطار اتفاقية شراكة، قصد ضمان المساعدة التقنية للفرق الطبية الجزائرية تحدد الخدمات العلاجية ذات المستوى العالي الواجب تقديمها والتكوين ومدة المهمة، حيث يحدد نموذجها في ملحق بهذا المرسوم، على أن تسلم الرخصة على أساس ملف إداري، يتضمن تقريرا حول المرض أو الأمراض المستهدفة ونسخة من جواز سفر المتدخل أو المتدخلين قيد الصلاحية ممهور بالتأشيرة الملائمة وفقا للتنظيم المعمول به، ونسخة من شهادة المتدخل أو المتدخلين، مشروع الاتفاقية، ونسخة من رخصة الممارسة المهني أو مهنيي الصحة وشهادة تسجيل في مجلس عمادة المهنة للبلد الأصلي قيد الصلاحية.
وتتم الممارسة بصفة مؤقتة في مؤسسات الصحة بصفة فردية حصريا من طرف الممارسين الطبيين المتخصصين الذين يمكن عند الحاجة أن يرافقهم فريق طبي متعدد التخصصات، حيث يفصل الوزير في طلب رخصة الممارسة في أجل لا يتعدى 15 يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
وتسلم رخصة الممارسة بصفة مؤقتة لمهني الصحة ذي الجنسية الأجنبية لمدة 90 يوما في السنة، وتسمح له بإبرام اتفاقيات مع مؤسسات الصحة المعنية لأداء مهمات في مدة تمتد من خمسة (5) أيام إلى خمسة عشر (15) يوما، قابلة للتجديد في حدود المدة المحددة، وحسب الشروط المنصوص عليها في المواد 16 و17 و18 من هذا المرسوم.
ويخضع تجديد هذه الاتفاقيات إلى الموافقة المسبقة للمصالح المختصة لوزارة الصحة، ويجب أن تكون الوثائق التبريرية المذكورة في المرسوم مترجمة إلى اللغة العربية ومصادق عليها من طرف الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج.
من جهته، يعد المدير المكلف بالصحة للولاية تقريرا سنويا عن ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بصفة تعاقدية، أو بصفة حرة، أو بصفة مؤقتة، على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ويرسله إلى المصالح المختصة لوزارة الصحة.