شخص يسأل عن حكم تهاونه عن أداء صلاة الفجر جماعة، بخلاف الصّلوات الأخرى التي يؤدّيدها جماعة..

+ -

 قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: “مَن توضّأ ثمّ أتى المسجد فصلّى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتّى يصلّي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرّحمن”، رواه الطبراني وهو ضعيف. وقال صلّى اللّه عليه وسلّم: “مَن صلّى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومَن صلّى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة”، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلّى اللّه عليه وسلّم: “مَن صلّى الصبح فهو في ذِمّة اللّه” رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: “ألاَ أدُلُّكم على ما يمحو اللّه به الخطايا ويرفع اللّه به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول اله، قال: “إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصّلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط” رواه مسلم.

وإن كان هذا الشخص يتخلّف عن صلاة الفجر مع الجماعة خوفًا من الظلام أو رغبة في النوم، فقد بشّر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم المشّائين إلى المساجد بنور يوم القيامة، حيث قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: “بشِّر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة”، رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات