عن جابر بن عبداللّه الأنصاري رضي اللّه عنهما قال: “قضى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بالشُّفعة في كلّ ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة” متفق عليه.الشُّفْعة من الأحكام الّتي جاءت بها السُّنّة ابتداءً، ومعنى الحديث: أنّه إذا باع أحد الشّريكين نصيبه من العقّار أو المال المشترك بينهما، فللشّريك الّذي لم يبع أخذ النّصيب من المشتري بمثل ثمنه، دفعًا لضرره بالشّراكة.وهذا الحقّ ثابت للشّريك ما لم يكن العقار أو المال المشترك قد قُسّم وعرفت حدوده وصرفت طرقه، أمّا بعد معرفة الحدود وتميّزها بين النصيبين، وبعد تصريف شوارعها فلا شُفعة، لزوال ضرر الشّراكة والاختلاط الّذي ثبت من أجله استحقاق انتزاع المبيع من المشتري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات