شخص يستفسر عن مدى صحّة الفتوى الّتي صدرت بخصوص قصر الصّلاة في السفر والمدة المجيزة لذلك؟

+ -

  لقد اختلف العلماء في المدة الّتي يجوز فيها للمسافر قصر صلاته، وقد بلغت أقوالهم في ذلك إلى أكثر من عشرين قولاً، ومعلوم أنّه لا يجوز اتّهام الغير بالابتداع والفسوق في المسائل الخلافية.وقد ذكرنا أنّ الجمهور اتّفق على أنّ مدة الإقامة الّتي يجوز فيها للمسافر قصر الصّلاة هي أربعة أيام، أي ما يعادل عشرين صلاة.وممّا استدل به الجمهور، ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا قدم مكة صُبح الرابع من ذي الحجّة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلّى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقْصُر في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، فالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صلّى بمكة عشرين صلاة يقْصُر.أمّا مَن قال بقصر الصّلاة مطلقًا للمسافر الّذي لم ينو الإقامة ولو بقي مدة عام في ذاك المكان، فأدّلتهم تحمل على المسافر الّذي ينتظر حاجة في المكان الّذي قصده، أمّا مَن قصد مكانًا لأجل العمل فلا يعتبر منتظرًا لحاجة، خاصة أنّ سفره سيتكرّر ويصبح كالمقيم بعد مرور أربعة أيام، وبالإضافة إلى أنّ القلب أوّل المستفتين لا يهنأ بقصر الصّلاة مدة طويلة والنّاس حوله يُتمُّون، وهو يعلم أنّ الصّلاة عمود الدِّين، كما أنّ مدة الأربعة أيام هي المدة المتّفق على جواز القصر فيها في جميع الأقوال، فيؤخَذ بها عملاً بالأحوط والله أعلم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات