شخص لديه نصيب من المال، ودار عليه الحول، فهل يُخرج زكاته في عاشوراء أم يخرجها حال حولان الحول؟

+ -

الزّكاة واجبة في المال الّذي توفّرت فيه شروط وجوب الزّكاة، وهي الملك التام، بلوغ النِّصاب، حولان الحول، وقَبول النَّماء، فإذا توفّرت شروط وجوب الزّكاة وتمكّن الشّخص من إخراجها فلا يجوز له تأخيرها، ويجب إخراجها على الفور، وإذا لم يتمكَّن جاز له أن يؤخّرها حتّى يتمكّن.

ودليل اشتراط تمام الحول لوجوب الزّكاة ما جاء عن جرير رضي اللّه عنه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: “ليس في مال زكاة حتّى يحول عليه الحَول” رواه ابن ماجه والترمذي.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات