خصص مشروع التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية, أهمية قصوى لحقوق الانسان, لا سيما ما تعلق باحترام حرية التعبير والاجتماع وإنشاء الجمعيات. وتنص المادة 36 من مشروع التعديل الذي تم الكشف عنه اليوم الجمعة, أنه "لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي" وأن "حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق احترام القانون". وتنص المادة 41 أن "حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتجمع والتظاهر سلميا مضمونة للمواطن". وقد أضيفت لها المادة 14 مكرر التي تنص على أن "حرية الصحافة مضمونة وغير مقيدة بأي شكل من أشكال الرقابة الردعية المسبقة" وانه "لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم". ويحدد قانون عضوي كيفيات ممارسة هذه الحريات. أما المادة 42 المتعلقة بحق إنشاء الأحزاب السياسية فتنص على أن هذا الحق "معترف به ومضمون", غير أنه "لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة". وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور --يضيف مشروع التعديل-- "لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي". كما "لا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة". ويحظر على الأحزاب السياسية "كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية" و "لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما". وفي ذات السياق, تنص المادة 11 التي تعدل المادة 43 على أن "حق إنشاء الجمعيات مضمون" وأن "الدولة تشجع ازدهار الحركة الجمعوية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات