+ -

  مَن شكّ في حلول المغرب وأفطر فَسد صومُه ولزمه القضاء مع الإثم، أمّا إذا أكل معتقدًا حلول المغرب أو عدم طلوع الفجر ثمّ تبيّن له خلاف ذلك وجب عليه قضاء ذلك اليوم ولا إثم عليه، فقد وقع مثل ذلك من عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه في يوم ذي غيم، فأفطر بعد أن ظنّ غروب الشّمس ثمّ قيل: “طلعت الشّمس، فقال عمر: الخَطْبُ يسير، وقد اجتهدنا، قال في الموطأ: يريد بقوله الخَطبُ يسير القضاء فيما نُرَى واللّه أعلم، وخفّة مؤونته ويسارته يقول نصوم يومًا مكانه” الموطأ. واللّه أعلم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات