شخص يسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر عن أخيه القاطن في أوروبا، وما هو مقدارها إن كان جائزًا ووقت إخراجها؟

+ -

 زكاة الفطر مطهرة للصّائم ممّا يقع منه في شهر رمضان من لغو ورفث، وهي فرض على الذّكر والأنثى، على الكبير والصّغير، وعلى الغني والفقير الّذي يملك قوت يومه، كما ثبت في الحديث الّذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: “فرض زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحُرّ والذّكر والأنثى والصّغير والكبير من المسلمين” رواه البخاري ومسلم. والصّاع يساوي أربعة أمداد، والمُد يساوي عند الكثير: 430.08 غرام، أي رطلاً وثلث الرطل، فالصّاع يساوي 1720.32 غرام، أي حوالي 2 كلغ إلاّ قليلاً.وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، يخرجها المسلم على سبيل النَّدب صبيحة العيد ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها عن الغير ممّن تجب عليهم من غير مَن يعول إذا وكَّله بها أو أجازه بإخراجها لأنّها تستوجب نيّة من وجبت عليه، ويجوز عند الكثير للأهل أن يخرجوها عن المسافر منهم إذا كان من عاداتهم ذلك، وتكون العادة أو الوصيّة بمنزلة النيّة وتعطى للفقير والمسكين من المسلمين.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات