هل يجب على الفقير الّذي أعطي من زكاة الفطر أن يخرجها عن نفسه وعن عياله؟

+ -

فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر على الذّكر والأنثى والصّغير والكبير صاعًا من غالب قوت البلد، وهي طُعمة للمساكين حتّى تغنيهم عن السّؤال وذلّه يوم العيد، يوم الفرحة العامة، كما أنّها طُهرة للصّائم ممّا يكون قد وقع فيه من لغو ورفث في رمضان.

ويجب على الفقير الّذي أعطي زكاة الفقير حتّى صار مالكًا لأكثر من قوت يوم وليلة، أن يخرجها عن نفسه وعمّن يعول، لأنّه صار بذلك داخلاً في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الموجب لإخراج تلك الزّكاة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات