عن جابر بن عبد اللّه أنَّه سَمِعَ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عَامَ الفَتحِ وهو بمكَّة يقول: “إنَّ اللّه ورسولَه حرَّمَ بَيعَ الخمر والميتة والخنزير والأصنام”، فقيل: يا رسول اللّه أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنّه يُطلَى بها السُّفن، ويُدهَن بها الجلود، ويَستَصبِحَ بها النّاس؟ قال: “لا، هو حرام”، ثمَّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عند ذلك: “قَاتَل اللّه اليهودَ، إنّ اللّه حَرَّم عليهم الشُّحوم، فأَجْمَلوهُ، ثمّ باعُوه، فأَكَلوا ثَمَنَه” أخرجه البخاري ومسلم.
إنّ ما حرَّم اللّه الانتفاعَ به، فإنّه يحرم بيعُه وأكلُ ثمنه، كما جاء مصرّحًا به: “إنَّ اللّه إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه”، وهذه كلمةٌ عامَّةٌ جامعة تَطَّرِدُ في كُلِّ ما كان المقصودُ من الانتفاع به حرامًا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات