+ -

لا يجوز للمُحرِم أن يأخذ شيئًا من شعره أو أظفاره أو يتطيَّب. ولا يجوز للذّكر خاصة أن يلبس مَخيطًا أو مَحيطًا، أو أن يغطي رأسه، فمَن فَعل ذلك فعليه صيام ثلاثة أيّام، أو إطعام ستة مساكين، مُدّيْن لكلّ واحد، أو ذبح على التّخيير في أيّ وقت ومكان شاء. لا يجوز الاقتراب من الزّوجة، وهذا يُفسد الحجّ متَى فعله المُحرم. عقد الزّواج لنفسه أو لغيره. صيد البرّ أو أكله. قلع الأشجار والعشب حرام. ستر المرأة وجهها أو بعضه، والدليل ما رواه الإمام مالك رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه كان يقول: ”لا تنتقب المرأة المُحرِمة ولا تلبس القفازين”، وقد رواه البخاري أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ”لا تنتقب المرأة..” أخرجه البخاري ومسلم دون ذِكر التنقّب.

ويجوز للمرأة المُحرِمة متَى خافت الفتنة أو متى كان البرد والحرّ شديدين أن تسدل خمارها على وجهها شرط أن لا تغرزه أو تربطه، فإن فعلت ذلك فعليها الفدية. 

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات