الأفضل في الحجّ (الإفراد) بأن يُحْرِم بالحجّ فقط ثمّ إذا فرغ يُسَنّ له أن يحرم بالعمرة وإن شاء أخّرها، والقِران (بأن يُحْرِم بالحجّ والعمرة معًا)، والتمتُّع (يقدّم العمرة على الحجّ)، وعليه هَدْي كما في الآية: {فمَنْ تَمَتَّعَ بالعُمرة إلَى الحجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُم تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللهَ إنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقاب} البقرة:196.وتفصيل هذا الحكم أنّ المسلم قد يخرج للعُمرة فيهلّ مُحْرِمًا عند الميقات، حتّى إذا فرغ من العمرة وهي تتم بالطّواف بالبيت والسّعي بين الصّفا والمروة، أحرم للحجّ وانتظر أيّامه. وهذا إذا كان في أشهر الحجّ وهي: شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة. هذه صورة من صور التمتُّع بالحجّ إلى العمرة.والصّورة الثانية هي أن يُحْرِم من الميقات بعمرة وحجّ معًا. فإذا قضى مناسك العمرة انتظر حتّى يأتي موعد الحجّ. وهذه هي الصورة الثانية للتمتُّع، وفي أي من الحالتين على المعتمر المَتَمَتِّع أن يَنْحَر ما استَيْسَر من الهدي بعد العُمرة ليَحُلّ منها، ويتمتّع بالإحلال ما بين قضائه للعمرة وقضائه للحجّ. وما استيسر يشمل المستطاع من الأنعام سواء الإبل والبقر أو الغنم والمعز، فإذا لم يجد ما استيسر من الهدي فهناك فدية: الأولى أن يَصُوم الأيّام الثلاثة الأولى قبل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة. أمّا الأيّام السّبعة الباقية فيصومها بعد عودته من الحجّ إلى بلده {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات