يَتولّى الحكم في هذه الكفارة )الصّيد البري (اثنان من المسلمين ذَوا عدل. فإذا حكمَا بذبح بهيمة أطلقت هَذْيًا حتّى تبلغ الكعبة، تذبح هنالك وتطعم للمساكين. أمّا إذا لم توجد بهيمة فللحكمين أن يحكمَا بكفّارة طعام مساكين بما يساوي ثمن البهيمة أو ثمن الصيد (خلاف فقهي) فإذا لم يجد صاحب الكفّارة صام ما يُعادل هذه الكفّارة مقدّرًا ثمن الصيد أو البهيمة ومجزّأ على عدد المساكين الّذي يطعمهم هذا الثمن، وصيام يوم مقابل إطعام كلّ مسكين.. أمّا كم يبلغ ثمن إطعام مسكين فهو موضع خلاف فقهي، ولكنّه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال. )في ظلال القرآن لسيّد قطب( قال تعالى: {يا أيُّها الّذينَ آمَنوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأنْتُم حُرُم وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم هَذْيًا بَالِغ الْكَعْبَة أوْ كَفّارَة طَعَامُ مَسَاكِينَ أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أمْرِهِ عَفَا اللّه عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيْنَتَقِم اللّه مِنْهُ وَاللّه عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} المائدة:95.وأمّا حيوان البحر فحلال صيده وحلال أكله للمُحْرِم ولغير المحرم سواء، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللّه الّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُون} المائدة:96، والّذي عليه الإجماع هو حُرمة صيد البَرّ للمُحْرِم، ولكن هناك خلاف حول تناول المُحْرِم له إذا صاده غير المُحْرِم، والأظهر الجواز، وأمّا صيد المُحْرِم فلا يجوز أكله فهو كالميتة وبيضُه مثل لحْمِه في ذلك، واختلف العلماء في المعنى بالصّيد، وهل هو خاص بالحيوان الّذي يصاد عادة أم النّهي شامل لكلّ حيوان ولو لم يكن ممّا يصاد وممّا لا يطلق عليه لفظ الصّيد؟ )في ظلال القرآن لسيّد قطب، ج2(.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات