المحكمة العليا تفصل في الملف يوم 19 فيفري

+ -

 تفصل الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، في 19 فيفري الحالي، في طعن بالنقض قدمه القاضي النقابي سابقا عبد الله هبول، لإبطال قرار لغرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر يخص رفض قبول شكوى القاضي ضد المفتش العام السابق لوزارة العدل. ويذهب هبول بعيدا في هذه القضية، عندما يتهم وزير العدل السابق، الطيب بلعيز، بـ«إخفاء الشكوى لحماية مفتشه العام”.وتتعلق أحداث القضية، حسب الملف، بمثول هبول أمام مجلس التأديب عام 2005 بناء على تهم “التأخر في الوصول إلى العمل بساعة ونصف” و«التغيب عن حصتين للتكوين في الإعلام الآلي” و«التأخير في تسبيب 70 قرارا جزائيا”. وأثناء المرافعة، وصف المفتش العام لوزارة العدل، علي بدوي، بصفته ممثلا للوزير، هبول بـ«القاضي غير الشريف”، في حضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الـ17، ومحامي القاضي، الذي صدرت في حقه عقوبة النقل التلقائي بدون تحديد جهة العمل. وفي وقت لاحق، قرر بلعيز نقله إلى مجلس قضاء إليزي.وفي فيفري 2006 رفع القاضي المعاقب شكوى إدارية ضد بدوي، بخصوص ما اعتبره “إهانة لحقت به” لما وصفه بـ«القاضي غير الشريف”. وبعد انتظار مدة عامين ونصف، دون أن يتلقى ردا على الشكوى، رفع شكوى مصحوبة بادعاء مدني (يشترط فيها دفع مبلغ من المال)، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، يتهم فيها بدوي بـ«السب والإهانة”.ولما طالت المدة دون أن تأخذ الشكوى مسارها الإجرائي، قدم شكوى بادعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق بنفس المحكمة، فرفضها وطعن الشاكي في قرار الرفض، لكن غرفة الاتهام أيدت قرار قاضي التحقيق، ما دفع الشاكي إلى رفع طعن بالنقض للمحكمة العليا، التي ألغت قرار غرفة الاتهام في مارس 2011 وأعادت الملف إلى محكمة بئر مراد رايس.وفي مارس 2012 استمع قاضي التحقيق للشاكي، وبعد عام استدعى بدوي لأول مرة واستمع له كمشتكى منه. وأمر قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى، فطعن القاضي مجددا أمام غرفة الاتهام وطلب سماع الشهود وهم أعضاء المجلس الأعلى، الذين سمعوا، حسب هبول، المفتش العام وهو يقول إنه “قاض غير شريف”.ولما رفضت غرفة الاتهام الطلب، قدم الشاكي طعنا، مصرا على سماع الشهود من طرف قاضي التحقيق واعتبرهم الفيصل بينه وبين بدوي. وستنظر المحكمة العليا في هذا الطعن يوم 19 من الشهر الجاري.وذكر هبول لـ«الخبر” أنه يتهم بلعيز بـ«الوقوف وراء إخفاء الشكوى الجزائية التي قدمتها أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 7 أكتوبر 2008، وهو ما دفعني إلى تقديم شكوى بادعاء مدني، وأستبعد تماما أن يكون وكيل الجمهورية أو النائب العام وراء هذا التصرف”. وأضاف: “ما قام به بلعيز يقع تحت طائلة مادة واضحة في قانون العقوبات تتحدث عن المتورط في تخريب وسرقة وإخفاء عمدا مستندا عاما أو خاصا، من شأنه تسهيل البحث عن الجنايات أو الجنح أو اكتشاف الأدلة ضد مرتكبيها. والعقوبة المنصوص عليها، هي السجن من عامين إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف دينار”. مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية “يلزم وكيل الجمهورية بإبلاغ الشاكي حول مصير الشكوى، في حين أن شكواي أخفيت بفعل فاعل”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: