إذا توفيَ الوالدين ولم يحجَّا ولم يعتمرَا، وأراد ولدهُما أن يحجّ عنهما ويعتمر، فهل يبدأ بالوالد أو الوالدة؟

+ -

  في مسألة النّيابة في الحجّ ويدخل في ذلك الحجّ عن الميّت، قال علماء المالكية: إنّ ثواب الحجّ فيها يكون للّذي باشر الحجّ أو العمرة، أمّا المحجوج عنه أو المعتمر عنه فله بركة الدّعاء، لأنّ الحجّ من الأعمال البدنية الّتي لا تقبل النّيابة.ومن علمائنا مَن يرى أنّ النّيابة تصحّ في الحجّ وفي العمرة عن العاجز والميّت ويجزئه إن شاء الله، ويُكرَه لمَن لم يحجّ عن نفسه أن يحجّ عن غيره لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سمع رجلاً يقول: لبّيك عن شبرمة، قال: “مَن شبرمة؟” قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: “حججتَ عن نفسك؟”، قال: لا، قال: حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمة”.ومَن مات والداه ولم يحجّا وقد حجّ هو عن نفسه وأراد أن يحجّ عنهما، فإن استطاع أن يحجّ عنهما في وقت واحد فذلك أفضل بأن يحجّ هو عن أحدهما ويوكِّل مَن يحجّ معه عن الآخر ولو بأجرة. والله أعلم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات