عنِ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: “لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُم، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ على مَنْ أَنْكر” حديث حسن، رواه البَيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصّحيحين.رُوي عن عمر أنَّه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أنّ البيِّنة على المدَّعي، واليمين على مَن أنكر. وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبيِّ بنِ كعب رضي الله عنهم ولم ينكراه.وقال قتادة: فصلُ الخطاب الّذي أوتيه داود عليه السّلام: هو أنَّ البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر. وقال ابنُ المنذر: أجمع أهلُ العلم على أنّ البيِّنَةَ على المدّعي، واليمين على المدعى عليه، قال: ومعنى قوله: “البيِّنة على المدَّعِي” يعني: يستحقُّ بها ما ادَّعى، لأنَّها واجبةٌ عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله: “اليمين على المدَّعى عليه” أي: يبرأُ بها، لأنَّها واجبةٌ عليه، يؤخَذُ بها على كلِّ حالٍ.وقوله صلّى الله عليه وسلّم: “البيّنة على المُدّعي، واليمين على مَن أنكر” إنّما أُريد به إذا ادّعى على رجلٍ ما يدّعيه لنفسه، وينكر أنَّه لمن ادّعاه عليه، ولهذا قال في أوّل الحديث: “لو يُعطى النّاسُ بدعواهم، لادّعى رجالٌ دماء قومٍ وأموالهم”، فأمّا مَن ادّعى ما ليس له مدَّعٍ لنفسه، منكر لدعواه، فهذا أسهلُ مِنَ الأوّل، ولابدَّ للمدّعي هنا من بيِّنة، ولكن يُكتفى من البيِّنة هنا بما لا يُكتفى بها في الدَّعوى على المدَّعي لنفسه المنكر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات