ما حكم مَن مَرَّ بالمواقيت وهو جاهل بمروره بها أو كان نائمًا ثمّ استيقظ بعد مجاوزتها؟

+ -

 يَحرم تجاوز الميقات المكاني من غير إحرام على كلّ مكلَّف مخاطَب بالحجّ قاصد مكّة لأحد النّسكين، فقد روى ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ”لا تجاوزوا الوقت إلاّ بإحرام”، وكان ابن عبّاس يردّ مَن جاوز الميقات من غير أن يُحرم. وعليه مَن مرّ بالميقات ولم يُحرم لجهل أو نوم حتّى جاوزه يجب عليه الرّجوع ليُحرم من ميقاته، فإن لم يستطع وأحرم بعد مجاورة الميقات لزمه الهَدي، فقد جاء عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قوله: ”مَن نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليُهرِق دَمًا”. والله أعلَم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات