+ -

شخص يستفسر عن حكم تبنّي طفل وينسبه لنفسه؟

- التبنّي مُحرَّم في الإسلام، ولكن يجوز التكفّل والرعاية بأحد أبناء المسلمين ذوي القربى أو غيرهم، خاصة من اليتامى والمساكين منهم، ففي ذلك الأجر العظيم يوم القيامة، أمّا أن ينتسب الولد لغير أبيه فشهادة زور محرّمة، قال تعالى: {ادْعُوهُم لآبائهم هو أقْسَطُ عندَ الله، فإن لَمْ تَعْلَمُوا آبائَهُم فإخْوانُكُم في الدِّين} الأحزاب:5، وجاء في الصّحيح عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما مرفوعًا ”مَن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنّة حرام عليه” رواه البخاري.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات