تاجر يملك دكانًا يبيع فيه المواد الغذائية العامة، يسأل عن نصاب الزكاة والمقدار الواجب من السلع المعروضة للبيع ومن المال الّذي يجنيه يوميًا؟

+ -

 إنّ هذه المسألة تُسمّى عند الفقهاء عروض التجارة، فعلى التاجر المسلم الّذي يتاجر في الحلال ويتحرّى الصدق والأمانة والنُّصح في تجارته ولا تلهيه تجارته عن ذِكر الله وإقام الصّلاة وتعلّم العلم وأداء حقوق العباد وحقوقه هو وحقوق الله تبارك وتعالى، عليه أن يُزكّي ثروته التجارية بأن يضم ماله بعضه إلى بعض إذا حلّ موعد الزكاة يضم رأس المال والأرباح والمدخرات والديون المرجوة، فيقوّم قيمة البضائع بسعرها في السوق يوم زكاتها إلى ما ذكرناه من الأرباح والديون المرجوة القضاء ويخرج من ذلك كلّه رُبع العُشُر 2.5% والله أعلم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات