زوجة تسأل عن حكم تصدّقها على الفقراء دون إذن زوجها؟

+ -

 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ـ غير مفسدة - كان لها أجر بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا” رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر أنّها سألت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقالت إنّ الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدّق عليه من بيته بغير إذنه، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ”ارضَخِي ولا توعي فيوعي الله عليك” رواه البخاري ومسلم وأحمد. ”ارضَخي” أي أعطي الليل، و«لا توعي” لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه عليك.

فيجوز للزوجة أن تتصدّق من مال زوجها بإذنه، وإذا علمت رضاه إن أنفقت دون إذنه، على أن يكون قليلاً كما جاء من أسماء رضي الله عنها، أما إنّ منع الزّوج زوجته من الإنفاق من ماله فيحرم عليها أخذه بعد ذلك، وكذا إذا علمت غضبه وعدم رضاه إذا علم أنّها أنفقت من ماله دون علمه، والله يعطيها أجر نيتها، والله أعلم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات